محظورات وقيود في القانون على استيراد وتصدير المواد والمخلفات الخطرة
الإثنين، 14 سبتمبر 2026 10:00 ص
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عدداً من الضوابط والمحظورات المتعلقة بتصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة، بهدف تنظيم التعامل معها وحماية البيئة والصحة العامة، ووضع القانون اشتراطات محددة قبل السماح بتداول هذه المواد أو نقلها خارج البلاد.
وتحظر المادة 59 تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
كما تحظر المادة 60 إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وبعد موافقة الجهاز.
وينص القانون على أن يتم التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تتولى الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز وأخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، تحديد أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
ويلزم القانون جميع المنشآت التي ينتج عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، إلى جانب توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
حظر استيراد المخلفات الخطرة
وتحظر المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.
كما يحظر القانون مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية، أو السماح بمرورها، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال، وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقاً للضوابط المحددة بالقانون.
وتأتي هذه القيود في إطار تنظيم التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، وضمان خضوع عمليات التصدير والتداول والنقل والتخلص منها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.